السيد أحمد الموسوي الروضاتي

73

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 289 : كتاب الصلح : ولا خلاف أنه يجوز أن يقضي دين غيره بغير إذنه . . . * لا يجوز إخراج روشن إلى زقاق خلف الدار إذا لم يكن بابه إليه * إذا أخرج روشنا لاطيا يضر بأهل الزقاق فرضوا به أنه يترك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 291 : كتاب الصلح : ولا يجوز أن يخرج روشنا إلى زقاق خلف داره بلا خلاف إذا لم يكن بابه إليه إلا بإذن أهل الزقاق لأنه لا طريق له فيه فلا خلاف أنه إذا أخرج روشنا لاطيا يضر بأهل الزقاق فرضوا به أنه يترك وهذا يدل على أن الحق لهم ولا يجري مجرى الطريق النافذ . . . * إذا اختلفا في أساس الحائط وملك الحائط لأحدهما فلا يحكم بالتجصيص والتزريق والتبطين والجذع الواحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 297 : كتاب الصلح : وإذا اختلفا في أساس الحايط وملك الحائط لأحدهما فإنه يحكم بالأساس لمن الحايط له لأنه يحمل ملكه فأما التجصيص والتزريق والتبطين [ والتطين خ ل ] والجذع الواحد ولا خلاف أنه لا يحكم به . . . * إذا تنازع رجلان عمامة وفي يد أحدهما تسعة أعشارها والآخر عشرها فبينهما نصفين * إذا تداعى رجلان عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له * لا يحكم بطرح الجذوع على حائط الساباط الذي بحذاء داره * إذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها فلا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار * إذا تداعى رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنه يحكم به لصاحب الحمل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 297 : كتاب الصلح : وإذا تنازع رجلان عمامة وفي يد أحدهما تسعة أعشارها وفي يد الآخر عشرها فإنها تجعل بينهما نصفين بلا خلاف وإذا تداعيا عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له بلا خلاف ولا خلاف أنه لا يحكم بطرح الجذوع على حايط الساباط الذي بحذاء داره [ جداره خ ل ] وإذا كانت غرفة في دار انسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها فإنه يحكم بها لمن هي في داره لأنها بعض الدار ولا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار بلا خلاف وإذا تداعيا رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنه يحكم به لصاحب الحمل بلا خلاف . . . * إذا ملكا الدارين ورأيا الخشب على الحائط ولا يعلمان على أي وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه قد يكون وضع بعوض فليس لصاحب الحائط أن يمنعه من رده